Explore Zujajah

Read. Reflect. Return.

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

Hadith 3090

بَابُ الْهَدْيِ

In this book

Current reading

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

بَابُ الْهَدْيِ

Zujajat al-Masabih 3090Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
۳۰۹۰ - وَعَنْهُ (رضي الله عنه) قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ اللهِ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ1 فَأَشْعَرَهَا2 فِي صَفْحَةِ سِنَامِهَا3 الْأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ 4. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ أَنَسٍ الله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الحجِّ وَالْعُمْرَةِ يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا». وَفِي رِوَايَةِ أَبِي يَعْلَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْعَرَ بُدْنَهُ فِي شِقَّهَا الْأَيْسَرِ5 ثُمَّ سَلَتِ الدَّمَ بِإِصْبَعِهِ.
Commentary and footnotes (9)

Note 1

His she-camel

(1) "His she-camel": This implies sheep are not garlanded, as it wasn't customary. Al-Shafi'i disagreed based on Aisha's narration about garlanding sheep. Our response: The Prophet (ﷺ) abandoned this later practice. ('Umdat al-Qari)

Note 2

(2) Marking (Ish'ar): Al-Shafi'i considered it recommended, while Abu Hanifah disliked it (though Hasan and Abu Yusuf permitted it). The fatwa follows the latter view. Al-Tahawi clarified Abu Hanifah only disliked excessive marking that might harm the animal. (Fath al-Qadir, Bahr al-Ra'iq)

Note 3

(3) Right side of hump: There's a difference between narrations about marking left vs. right. Ibn Umar consistently marked the left, suggesting he knew the Prophet's (ﷺ) practice. The reconciliation is that both sides were used at different times. (Bazl al-Majhud, Fath al-Qadir) (4) Talbiyah: The Prophet (ﷺ) combined Hajj and Umrah in his Talbiyah, as recorded in Sahihayn. Single mentions in other narrations are either abbreviated or context-specific. (Al-Maraqi)

Note 5

(5) Left side marking: Muhammad (al-Shaybani) held this as the preferred position, except for paired camels where right-side marking is permitted if access is difficult.

Note 1

قوله

(۱) قوله: دعا بناقته نبه بقوله: «ناقته على أن الغنم لا تقلد؛ لعدم التعارف بتقليدها، وقال الشافعي : يقلد الغنم أيضًا بقول عائشة : إن رسول الله ﷺ أهدى إلى البيت عنها فقلدها، متفق عليه. قلنا: فعله رسول ، ثم تركه وترك الناس بعده، ولو كانت سنة معروفة لما تركوه، والحديث انفرد به أسود بن يزيد ولم يذكره غيره، وادعى صاحب «المبسوط» أنه أثر شاد. كذا في «عمدة القاري».

Note 2

قوله

(۲) قوله: فأشعرها وعليه الشافعي، وهو مكروه عند أبي حنيفة حسن عندهما، والفتوى على قولهما. وقال الطحاوي: إنما كره أبو حنيفة الإشعار المحدث الذي يفعله عوام زمانه، والأعراب على وجه المبالغة، ويخاف منه السراية إلى الموت لا مطلق الإشعار، واختاره في غاية البيان وصححه. وفي فتح القدير أنه الأولى هذا حاصل ما في الهداية» و«البحر الرائق».

Note 3

قوله

(۳) قوله: سنامها الأيمن: وقد وقع في هذا الحديث أن إشعاره له بدنته كان في صفحة سنامها الأيمن. وقال في الهداية : وصفته أن يشق سنامها بأن يطعن في أسفل السنام من الجانب الأيمن أو الأيسر، قالوا: والأشبه هو الأيسر؛ لأن النبي ﷺ طعن في جانب اليسار مقصودا، وفي الجانب الأيمن اتفاقا، ووقع في «مسلم» عن أبي حسان عن ابن عباس : أنه له صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنه، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وروى البخاري «الإشعار، فلم يذكر قيد الأيمن، ولا الأيسر، لكن قد أسند أبو يعلى إلى أبي حسان عن ابن عباس بطريق آخر أنه أشعر بدنه في شقها الأيسر، ثم سلت الدم بإصبعه الحديث. وفي موطأ مالك عن نافع أن ابن عمر الله كان إذا أهدى هديا من المدينة يقلده بنعلين، ويشعره في الشق الأيشر، فهذا يعارض ما في مسلم من حديث ابن عباس؛ إذ لم يكن أحد أشد اقتفاء لظواهر فعل رسول الله ﷺ من ابن عمر ، فلولا علمه وقوع ذلك من فعله ﷺ لم يستمر عليه فوجه التوفيق حينئذ هو ما صرنا إليه من الإشعار فيها حملا للروايتين على رؤية كل راء الإشعار من جانبه، وهو واجب ما أمكن، بذل المجهود» و «فتح القدير» مختصرا.

Note 4

قوله

(٤) قوله: أهل بالحج وكذا بالعمرة لما في الصحيحين عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يلبي بالحج والعمرة، يقول: لبيك عمرة وحجا، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ مع أنه يمكن أن الراوي اقتصر على ذكر الحج؛ لأنه الأصل أو لأن مقصوده بيان وقت الإحرام والتلبية أو لعدم سماعه أولا أو لنسيانه آخرا. كذا في «المرقاة».

Note 5

قوله

(٥) قوله: في الشق الأيسر : قال محمد وبهذا نأخذ التقليد أفضل من الإشعار، والإشعار حسن والإشعار من الجانب الأيسر إلا أن تكون صحبا مقرنة لا يستطيع أن يدخل بينهما فليشعرها من الجانب الأيسر والأيمن.