العربية
Typed, pending editorial approval
٣٥٤١-وَعَن عليرَضِیَ اللهُ عَنهُ قَالَ سَمِعتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ (سَيَخرُجُ قَومٌ فِي اۤخِرِالزَّمَانِ أَحْدَاتُ الْأَسْتَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِرُ إِيمَانُهُمْحَنَاجِرَهُمْ يَمرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ،1فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih al-Bukhari 3611 (unverified) 98% confidence
- Candidate: Sahih Muslim 1066a (unverified) 97% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (1)
Note 1
(١) قوله: فاقتلوهم: فالقتل عندنا لبغاوتهم لا لأنهم مرتدون. ثم الخارجون من طاعة الإمام ثلاثة: قُطَّاع طريق، ويجيءحكمهم. وبغاة هم كما في (الفتح): قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل ولم يستبيحوا، أما استباحه الخوارج من دماءالمسلمين وسبي ذراريهم اهـ. والمراد: خرجوا بتأويل وإلا فهم قُطّاعٍ. والثالث: خوارج، وهم قوم لهم منعة خرجواعلى الإمام بتأويل يرون أنه على باطل كفر ومعصية، يوجبون قتاله بتأويلهم يستحلون دمائنا وأموالنا ويسبون نسائناويكفرون أصحاب نبينا ﷺ . والمراد تعريف الخوارج الذين خرجوا على علي رضی اللہ عنه؛ لأن مناط الفرق بينهم وبين البُّغاةهو استباحتهم دماء المسلمين وذراريهم بسبب الكفر؛ إذ لا تسبى الذراري ابتداءً بدون كفر. وقوله: يكفرون أصحاب نبينا ﷺ هذا غير شرط في مسمى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي، وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد،وتغلبوا على الحرمين، وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهممشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهمعساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف. وحكمهم حكم البُغاة بإجماع الفقهاء كما حقًّقه في (الفتح). وفي الحديث دليل على ما نقله خواهر زاده عنأصحابنا إنا نبدأهم قبل أن يبدؤونا؛ لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يُمكنه الدفع، فيدار على الدليل ضرورة دفعشرهم، ونقل القدوري أنه لا يبدأهم حتى يبدؤوه، وظاهر كلامهم أن المذهب الأول وقال الشافعي : لا يجوز حتى يبدؤوا بالقتال حقيقة. ومن دعاه الإمام إلىقتالهم افترض عليه إجابته؛لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض، فكيف فيما هو طاعة لو قادرا، وإن لم يكن قادرا لزم بيته. وعليه يحمل ماروي عن جماعة من الصحابة أنهم قعدوا في الفتنة، وربما كان بعضهم في تردد من حل القتال. والمروي عن أبي حنيفةمن قوله: الفتنة إذا وقعت بين المسلمين، فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في بيته، محمول على ما إذا لميكن لهم إمام. وما روي (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) محمول على اقتتالهما حمية وعصبية،كما يتفق بين أهل قريتين ومحلتين، أو لأجل الدنيا والملك. (بذل المجهود) و(الدر المختار) و(رد المحتار)و(الهداية) ملتقط منها.