العربية
Typed, pending editorial approval
٣٥٧٤ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَدَرَأَّ عَنْهَا1 الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذْكَرْ2 أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
وَرَوَى مُحَمَّدُّ فِي (الْآثَارِ) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: أَنَّهُ مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ حُرًّا أَوْ مَمْلُوْكًا غَصَبَ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ، قَالَ وَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ دُرِئَّ الْحَدُّ، وَإِذَا ضُرِبَ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ: إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا، وَعَلَى مِنْ اسْتَكْرَهَهَا الْحُدُّ، وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ، وَلَا يَجِبُّ الْحَدُّ والصَّدَاقُ فِي جِمَاعِ وَاحِدٍ، فَإِنْ دُرِئَّ عَنْهُ الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
وفي رواية للترمذي وابي داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه : ان امراءة خرجت علي عهد النَّبِيِّ َتُرِيدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلَّ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ وَانْطَلَقَ وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذُوْا الرَّجُلَ فَأَتَوْا بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَقَالَ لَهَا: (اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ) وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا:(ارْجُمُوهُ)، وَقَالَ: (لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبلَ مِنْهُمْ).
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Jami al-Tirmidhi 1453 (unverified) 98% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (3)
Note 1
(1) The statement: He averted the punishment from her, etc.: In Al-Durr al-Mukhtar and Radd al-Muhtar: No punishment for adultery by coercion, as the Imam later held, though initially saying a man is punished, as coercion requires an erection, indicating consent, unlike a woman, who is not punished by consensus. This is absolute, including non-authoritative coercion, per the preferred view, varying by context and time. (2) The statement: It was not mentioned that he assigned her a dowry: In Al-Arf al-Shadhi: Punishment and dowry do not combine.
Note 1
(١) قوله: فدرأ عنها الحد إلخ: وقال في (الدر المختار) و(رد المحتار): ولا حد بالزنا بإكراه، هذا ما رجع إليه الإمام،وكان أولا يقول: إن الرجل يحد؛ لأنه لا يتصور إلا بانتشار الآلة، وهو آية الطواعية بخلاف المرأة فلا تحد إجماعًا،وأطلق فشمل الإكراه من غير سلطان على قولهما المفتى به من تحققه من غيره، وهو اختلاف عصر وزمان.
Note 2
(٢) قوله: ولم يذكر أنه جعل لها مهرا: وقال في (العرف الشذي): فإن الحد والمهر لا يجتمعان.