English
Jabir (may Allah be pleased with him) narrated that the Prophet (ﷺ) prohibited the price of cats and dogs except hunting dogs.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sunan al-Nasa'i 4668 (unverified) 85% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (8)
Note 1
(1) "Prohibited the price of cats" - This is a discouragement (tanzih), not strict prohibition. Most scholars permit selling cats. [Al-Luma'at]
Note 2
(2) "And dogs" - This supports Abu Hanifa's view permitting dog sales as the prohibition is interpreted as dislike (karahah) rather than full prohibition (haram). [Al-Mirqat]
Note 3
(3) "Except hunting dogs" - This exception confirms the hadith's authenticity. The general prohibition is understood to apply to wild/untrainable dogs. [Al-Jawhar an-Naqi]
Note 4
(4) "Good chain" - As verified in Al-Jawhar an-Naqi
Note 1
(۱) قوله: نهى عن ثمن السنور : النهي عن ثمن السنور تنزيهي، والجمهور على جواز بيعه. قاله في «اللمعات»، وقال في المرقاة» عن ابن ملك وكره بعض بيع السنور الأهلي والوحشي بظاهر الحديث، وحمله الأكثرون على الوحشي منها للعجز عن تسليمه، فإنه لو ربط لا ينتفع به؛ لأن نفعه صيد الفارة، ولو لم يربط لربما ينفر فيضيع المال المصروف في ثمنه.
Note 2
(۲) قوله : والكلب والحديث يؤيد مذهب أبي حنيفة وأصحابه في تجويزهم بيع الكلب؛ لأن المناسبة بين المتعاطفين في النهي توجب ذلك فهو مكروه لا حرام، وإطلاق الحديث عليه باعتبار حصوله بأدنى المكاسب. كذا في «المرقاة».
Note 3
(۳)قوله: إلا كلب صيد فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب، وزيادة الثقة مقبولة، فوجب قبولها. كذا في الجوهر النقي، واعترض بأن الدليل أخص من المدعى، فإن المدعى جواز بيع الكلاب مطلقا، والدليل يدلُّ على على جواز بيع كلب الصيد والماشية لا غير، وأجيب بأن ذكره لإبطال شمول العدم الذي هو مدعى الخصم، وأما إثبات المدعى فثابت بحديث ذكره في «الأسرار» برواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص اللهم أنه قال: قضى رسول الله الله في كلب بأربعين درهما من غير تخصيصه بنوع. قاله في العناية»، ولكن في البحر» عن «المبسوط» أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم في الصحيح من المذهب، كما في رد المحتار) وما روي من النهي عن ثمن الكلب في الروايات الصحاح فهو محمول على النسخ كان ذلك في الابتداء حين أمر بقتل الكلاب، أو محمول على التنزيه، أو على إرادة الكلب العقور وغير المعلم، أو يخص العام بهذا المخصص. كذا في تنسيق النظام في مسند الإمام».
Note 4
(٤)قوله: هذا سند جيد كذا في الجوهر النقي».