العربية
Typed, pending editorial approval
١٢٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِـ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) فَانْتَهَى إِلَى (أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِمِينَ) فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ: (لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَانْتَهَى: (إِلَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْتِيَ الْمَوْتَى(القيامة: ٤٠) فَلْيَقُلْ: بَلَى وَمَنْ قَرَأَ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ فَبَلَغَ {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ} (المرسلات (٥٠) فَلْيَقُلْ : آمَنَّا بِاللهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: «وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ».
قَالَ عُلَمَاؤُنَا: إِنَّ كُلَّا مِنَ الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِي فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ سَوَاءُ، فَلَا يَسْأَلُ الْمُقْتَدِي الْجَنَّةَ عِنْدَ آيَاتِ التَّرْغِيْبِ، وَلَا يَتَعَوَّذُ مِنَ النَّارِ عِنْدَ آيَاتِ التَّرْهِيبِ، وَلَا يُسَبِّحُ عِنْدَ آيَاتِ التَّسْبِيحِ، وَلَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ سَمَاعِ اسْمِهِ، بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ؛ لإِطْلَاقِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِنْصَاتِ، وَلِأَنَّ وَظِيفَتَهُ الْاسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ، فَلَا يَشْتَغِلُ بِمَا يُخِلُّهُ.
وَكَذَا الْإِمَامُ لَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلْهُ فِيْهَا، وَكَذَا الْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، فَكَانَ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ، وَلِأَنَّهُ ثَقِيلُ عَلَى الْقَوْمِ، فَيُكْرَهُ. وَمَا وَرَدَ حُمِلَ عَلَى النَّفْلِ مُنْفَرِدًا، وَعَلَى خَارِجِ الصَّلَاةِ أَيْضًا. هَذَا مُلَخَّصُ مَا فِي رَدَّ الْمُحْتَارِ» وَعُمْدَةِ الرِّعَايَةِ».
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sunan Abi Dawud 887 (unverified) 97% confidence
- Candidate: Jami al-Tirmidhi 3347 (unverified) 94% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.