Explore Zujajah

Read. Reflect. Return.

كِتَابُ الْبُيُوعِ

Hadith 3286

بَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ

In this book

Current reading

كِتَابُ الْبُيُوعِ

بَابُ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْبُيُوعِ

Zujajat al-Masabih 3286Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٢٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنهما) قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبٍ1 الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
  • Candidate: Sahih al-Bukhari 2284 (unverified) 99% confidence

Confidence and text similarity are not editorial verification.

Commentary and footnotes (2)

Note 1

stud services

(1) The statement: "stud services" – This means renting a male animal for breeding. Scholars prohibited it due to gharar (uncertainty) and inability to guarantee results. Gifting or lending the animal is recommended.

Note 1

قوله

(۱) قوله: عسب الفحل : قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة، ولا أجرة مثل، ولا شيء من الأموال. قالوا: لأنه غررومجهول وغير مقدور على تسليمه. قاله النووي. وفي الهداية»: لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس، وهو أن يوجر فحلا لينزو على إناث؛ لقوله : إن من السحت عسب التيس، والمراد أخذ الأجرة، وفي هامشه عن «الكفاية» فإنه أخذ المال بمقابلة ماء مهين لا قيمة له، والعقد عليه باطل؛ لأنه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء به، وهو الإحبال فإن ذلك ليس في وسعه، وهو يبتني على نشاط الفحل أيضًا. قال الشوكاني : أحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم، ولا معلوم، ولا مقدور على تسليمه، وإليه ذهب الجمهور، انتهى. وقال في «اللمعات»: وأما الإعارة فمندوب إليها.