Explore Zujajah

Read. Reflect. Return.

كتاب الحدود(١)

Hadith 3589

بَابُ قَطْعِ السَّرَقَةِ

In this book

Current reading

كتاب الحدود(١)

بَابُ قَطْعِ السَّرَقَةِ

Zujajat al-Masabih 3589Volume 3

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٥٨٩-وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيَّ طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنهُ قَالَ: إِذَا1 سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى،فَإِنَّ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، فَإِنَّ عَادَ سَجَنَهُ السِّجْنَ حَتَّى يُحْدِثَ خَيْرًا، إِنَّيْ لَأَسْتَحْبِيُّمِنَ اللهِ أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ يَدُّ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِيْ بِهَا، وَرِجْلٌ يَمْشِيْ عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُالْحَسَنِ فِي (كِتَابِ الْآثَارِ). وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارِقُطْنِيَّ َحْوَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ أَنَّ نَجْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُّهُ عَنْ السَّارِقِ فَكَتَبَإِلَيْهِ بِمِثْلٍ قَوْلٍ عَلِيٍّرَضِي اللهُ عَنهُ. وَرَوَى سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدِ الْقَبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: حَضَرْتُ عَلِيَّ بْنَأَبِيْ طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنهُ وَقَدْ أَتِيَ بِرَجُلِ مَقْطُوْعِ البَّدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ، وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَفِي هَذَا؟ قَالُوْا: أَقْطِعْهُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ: قَتَلْتُهُ إِذَا وَمَا عَلَيْهِ الْقَتْلُ، بِأَيٍّ شَيْءٍ يَأْكُلُالطَّعَامَ بِأَيّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ بِأَيَّ شَيْءٍ يَغْتَسِلُ عَنْ حَاجَتِهِ بِأَّيِّ شَيْءٍ يَقُوْمُ عَلَىحَاجَتِهِ، فَرَدَّهُ إِلَى سِجْنٍ أَيَّامًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ، فَقَالُوْا مِثْلَ قَوْلِهِمْ الْأَوَّلِ،وَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةً، فَجَلَدَهُ جَلَدًا شَدِيْدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ. وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ:وَمَا رُوِيَ يُقْطَعُ ثَالِثًا أَوْ رَابِعًا إِنْ صَحَّ1 حُمِلَ عَلَى السِّيَاسَةِ أَوْ نَسْخِ.
Commentary and footnotes (4)

Note 1

If a thief steals, his right hand is cut, etc.

(1) The statement: If a thief steals, his right hand is cut, etc.: Scholars agree that for the first theft, the right hand is cut; for the second, the left foot. For a third theft after losing hand and foot, al-Shafi‘i and followers say the left hand is cut, then the right foot for a fourth, then discipline and imprisonment, per Abu Salama and Jabir’s hadith. Abu Hanifa and his companions say: For a third theft, he is imprisoned until he repents, not cut, but disciplined with beating and imprisonment, as amputation no longer applies, leaving deterrence. Our evidence: Companion consensus, as Ali argued: I am ashamed before Allah to leave him without a hand to act or a leg to walk, and none cited a raised hadith, indicating its absence. Al-Tahawi said: We traced these narrations and found no basis. No killing for a fifth theft. If al-Shafi‘i’s narration of killing is authentic, it is policy or abrogated, as the Prophet’s (ﷺ) saying for a fifth theft: If he repeats, kill him, is policy by consensus. In Fath al-Qadir and Al-Mabsut: The hadith is not authentic, or if accepted, abrogated, as early Islam had severe punishments, like the Urayna tribe’s hands, feet, and eyes. In Fath al-Qadir, citing Ali, Ibn Abbas, and Umar’s view: This is firmly established. It is unlikely the Prophet (ﷺ) cut four limbs then killed, unknown to Ali, Ibn Abbas, and Umar, close Companions who would know by custom. Ali’s refusal suggests the narration’s weakness or that it was not a fixed punishment but the Imam’s discretion, seeing corruption or incorrigibility, allowing killing as policy, meaning figurative killing. This aligns with killing as policy for the third theft. (As in Radd al-Muhtar)

Note 1

قوله

(١)قوله: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى إلخ: اتفقوا على أن السارق إذا سرق أول مَرَّةٍ تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى. واختلفوا فيما إذا سرق ثالثًا بعد قطع يده ورجله، فذهب الشافعي ومن تبعه إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس؛ لحديث أبي سلمة وجابر.وقال أبو حنيفة وأصحابه: وإن سرق ثالثا يحبس إلى أن يتوب، ولا يقطع في المرة الثالثة، لكنه يعزر بالضرب مع الحبس؛ لأنه لما سقط القطع لم يبق إلا الزجر بالضرب والحبس. ولنا إجماع الصحابة حين حجهم علي رضي الله عنه بقوله: إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ورجلًا يمشي بها، ولم يحتج أحد منهم بالحديث المرفوع، فَدَلَّ على عدمه. وقال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار، فلم نجد لشيء منها أصلً، ولهذا لم يقتل في الخامسة. وإن ذكر القتل فيمارواه الشافعي، ولئن صحَّ فهو محمول على السياسة أو على النسخ، أما حمله على السياسة فبدليل أنه عليه السلام قال في الخامسة: (فإن عاد فاقتلوه)، وهو محمول على السياسة بالإجماع. التقطته من (المرقاة) وشروح (الكنز) و(الهداية) و(العناية).

قوله

(١) قوله: إن صح حمل على السياسة أو نسخ: أشار إلى ما قاله الإمام الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار، فلم نجد لشيء منها أصلًا. قال في (الفتح): وفي (المبسوط) الحديث غير صحيح، ولئن سلم يحمل على الانتساخ؛ لأنه كان في الابتداءتغليظ في الحدود، كقطع أيدي العرينيين وأرجلهم وسمر أعينهم. ثم قال في(الفتح) بعد نقله مثل مذهبنا عن عليوابن عباس وعمر: أن هذا قد ثبت ثبوتا لا مَردَّ له، وبعيد أن يقطع ﷺ أربعة السارق، ثم يقتله، ولا يعلمه مثل عليوابن عباس وعمر من الصحابة الملازمين، ولو غابوا لا بُدَّ من علمهم عادة، فامتناع علي رضی اللہ عنہ ، إما لضعف ما مراولعلمه بأن ذلك ليس حدًّا مستمرا، بل من رأي الإمام قبله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباععن الرجوع فله قتله سياسةً، فيفعل ذلك القتل المعنوي اهـ. أي إنّ قطع أربعته قتل معنى، فإذا رأى أن له قتله سياسةً فله قتله معنى. وهذا يشير إلى ما قدمناه من أن له قتله سياسة في الثالثة. كذا في (رد المحتار).

Note 1

اور شیخ ابن ہمام نے فرمایا تیسری یا چوتھی مرتبہ قطع کی روایت اگر درجہ صحت میں ہے 8؎ تو اس کو سیاسی سزا پر محمول کیا جائے گا یا وہ منسوخ ہے۔