اردو
Urdu OCR, pending reviewNoor 3548
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ (حجۃ الوداع کے موقع
پر) میں حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ
عنہم (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ) پکار پکار کر حج اور عمرہ کا تلبیہ پڑھ رہے تھے (یعنی
قِران کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے حج ادا فرمایا)۔ اس حدیث کی روایت
بخاری نے کی ہے۔
Commentary and footnotes (4)
Note 1
(1) Statement on Combined Proclamation: Ibn al-Malik said: This indicates Qiran’s superiority, the Hanafi view. Companions would not contradict the Prophet (ﷺ). Al-Mirqat and 'Umdat al-Qari elaborate.
Note 2
(2) Statement on Hajj and ‘Umrah: 'Uqud al-Jawahir explains: Ihram types are: Ifrad (Hajj only), ‘Umrah only, Qiran (combined in one Ihram), Tamattu’ (separate Ihrams in one year). Qiran is superior per Hanafis, while Shafi’is prefer Ifrad.
Note 1
(۱) قوله: ليصرخون بهما جميعا إلخ: قال ابن الملك:وهذا يدلُّ على أن القران أفضل، و ، وبه قلنا؛ لأنه يبعد مخالفة الصحابة (رضي الله عنهم) للنبي وهم معه في أول الوهلة. قاله في المرقاة». وقال في عمدة القاري: وفيه دليل على أن النبي ﷺ كان قارنا، وأنه أفضل من التمتع والإفراد، وقال المهلب: إنما سمع أنس من قرن خاصةً، وليس في حديثه أنه سمع رسول الله يصرخ بها، وإنما أخبر بذلك عن قوم، وقد يمكن أن يسمع قوما يصرخوب بحج وقوما يصرخون بعمرة. قلت: هذا هذا تحكم وخروج عما يقتضيه الكلام؛ فإن الضمير في يصرخون» يرجع إلى النبي ﷺ ومن معه من أصحابه، والباء في «بهما يتعلق بـ «يصرخون»، فكيف يفرق مرجع الضمير إلى بعضهم بشيء وإلى الآخرين بشيء غير ذلك، ولو لم يكن الصراخ بهما عن الكل لكان أنس فرقه وبين من يصرخ الحج، ومن يصرخ بعمرة، ومن يصرخ بهما؛ لأنه في صدد الإخبار بصورته التي وقعت، وكل هذا التعسف منه أن لا يكون الحديث حجة عليه، ومع هذا هو حجة عليه وعلى كل من كان في مذهبه، ولا يوجد في الرد عليهم أقوى من قوله : «لبيك بحجة وعمرة معا». والكلام في هذا المبحث طويل لا يتحمله هذا التعليق، بل المتكفل له شرح معاني الآثار»، من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليه؛ فإنه موضع بسطه وإنه نفيس في باب. وقال الشمني : وقد وضع ابن حزم كتابا في أنه كان قارنا في حجة الوداع، وتأول باقي الأحاديث، والقرآن أفضل مطلقا عندنا، وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل مطلقا، وقال أحمد: التمتع أفضل مطلقا. كذا في المرقاة». وقال في «البناية»: أفضلية القرآن اختيار المزني وأبي إسحاق المروزي وابن المنذر من أصحاب الشافعي، وبه قال الثوري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وكثير من أهل الحديث، واختيار الظاهرية، روي ذلك عن عمر وعلي وعائشة وأبي طلحة وعمران بن الحصين وسراقة بن مالك وابن عمر وابن عباس والبراء بن عازب والهرماس بن زياد الباهلي وسبرة وحفصة أم المؤمنين (رضي الله عنهم).
Note 2
(۲) قوله: الحج والعمرة: قال في عقود الجواهر»: المحرمون أربعة: مفرد بالحج ومفرد بالعمرة، وقارن أي جامع بينهما في عام واحد بإحرام واحد، ومتمتع أي جامع بينهما في عام بإحرامين، والقران أفضل من التمتمع، والإفراد والتمتع أفضل من الإفراد، والإفراد بالحج أفضل من الإفراد بالعمرة، وهذا ظاهر الرواية، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أفضلية الإفراد على التمتع، وقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل، ثم التمتع، ثم القرآن، وقال أحمد: التمتع أفضل، ثم الإفراد. ومنشأ هذا الخلاف اختلاف روايات الصحابة في صفة حجه في حجة الوداع، هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا ؟ ورجح أئمتنا أنه كان قارنا؛ إذ بتقديره يمكن الجمع بين الروايات، فجمعوا بينها بأمور منها: أن هذا الاختلاف مبني على اختلاف السماع، فمن سمع أنه يلبي بالحج وحده قال: كان مفردا به، ومن سمع أنه يلبي بالعمرة وحدها قال: كان متمتعا، ومن سمع أنه يلبي بهما جميعا قال: كان قارنا. ونظيره ما سبق من الاختلاف في تلبيته من أين كانت، انتهى. وقال في العرف الشذي»: وأما أتباع الشافعي فقالوا: إنه عليه كان قارنا مالا أي أفرد بالحج أولا، ثم قارن؛ لرد زعم الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وإنما قال الشافعية بأنه عليه كان قارنا؛ لأنه لا يمكن لهم إنكاره بسبب وفور الروايات، وإنما قالوا بالتداخل أي إدخاله في العمرة على الحج، والحال أن الروايات الدالة على قرانه ال آبية عن هذا أشد إباء، والعجب من الحافظ أنه قال بإدخاله على الحج وقرانه في المال، لا من بدء الإحرام، وأغمض عن كثير من الروايات ومثل هذا عن مثل هذا الجبال بعيد، وذهل الحافظ في إدراك مراد الطحاوي في معاني الآثار»؛ فإنه نسب إلى الطحاوي بأنه قائل بإدخاله العمرة على الحج كما تقول الشافعية، وأقول: إن هذه النسبة خلاف الواقع وخلاف تصريح الطحاوي بأنه عليه كان قارنا من أول الأمر. نعم، لكلام الطحاوي قطعتين، الأولى في الجمع بين روايات الصحابة في حجه عليها، وقال فيه بإدخال، والقطعة الثانية: في تحقيق إحرامه عالية في الواقع، وصرح في هذه القطعة بأنه عليها كان قارنا من أول الإحرام وبدء الأمر.