العربية
Typed, pending editorial approval
٣١٤٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ .1 رَوَاهُ مَالِكٌ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Mishkat al-Masabih 2707 (unverified) 35% confidence
- Candidate: Muwatta Malik 791 (unverified) 30% confidence
Mishkat (candidate) 2707
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (1)
Note 1
(۱) قوله: أطعم قبضة من طعام قال في الهداية»: ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، ولأن الجراد من صيد البر؛ فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصده الآخذ، انتهى. وهو قول عمر وابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وبه قال أبو حنيفة، وأما حديث أبي المهزم : إنما هو أي الجراد من صيد البحر، فضعيف ووهم لشدة ضعف أبي المهزم، وأما حديث ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب فإنه قوله ليس بمرفوع، ثم إنه مخالف للروايات الصحيحة في أنه أوجب فيه درهما واحدا، وأما حديث ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة فاختلف في رفعه ووقفه، وليس بمخالف لما حكم فيه عمر بن الخطاب الله بمحضر من الصحابة، فإنه يحتمل أن يقال: الجراد في حكم صيد البحر من حيث إنه يحل بلا ذكاة. قاله في بذل المجهود».