Explore Zujajah

Read. Reflect. Return.

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

Hadith 3158

بَابُ الْإِحْصَارِ(۱) وَفَوْتِ الْحَجِّ

In this book

Current reading

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

بَابُ الْإِحْصَارِ(۱) وَفَوْتِ الْحَجِّ

Zujajat al-Masabih 3158Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣١٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيُحِلَّ1 بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي «الْكَامِلِ». وَفِي رِوَايَةٍ لِمُحَمَّدٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الَّذِي يَفُوْتُهُ حَجٌّ قَالَ: يَحِلُّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ2 هَدْيًا، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ حَارِثٍ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عُمَرُ.
Commentary and footnotes (2)

Note 1

قوله

(۱) قوله: فليحل بعمرة بعمرة إلخ : ولم يذكر النبي الهدي، ولو كان واجبا لذكره، وقال مالك والشافعي: عليه هدي؛ لما في الموطأ» عن سليمان بن يسار: أن ابن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين! أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا وقصروا، وارجعوا إن شئتم، فإن جاء عام قابل - اي قضاء - فحجوا وأهدوا قياسا على المحصر - فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إلا خصلة واحدة ل هدي عليهم في قابل ولا صوم، ولنا حديث الدارقطني ومحمد، وما استدل الشافعي محمول عندنا على الاستحباب، «شرح النقاية» و«موطأ محمد» ملتقط منها.

Note 2

قوله

(۲) قوله: ولم يذكر هديا: قال محمد وبهذا نأخذ، وكيف يكون عليه هدي، فإن لم يجد فالصيام، وهو لم يتمتع في أشهر الحج، ولذلك قال في «الهداية»: ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي بحج من قابل، ولا دم عليه، انتهى. وقال في «التعليق الممجد»: ليس الهدي بواجب عليهم، وأما الاستحباب فلا ينكر، وعليه يحمل ما ورد بأمره.