Hadith 3154
Volume 2اردو
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih al-Bukhari 1811 (unverified) 90% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
(اس کتاب میں حج کے افعال، احکام اور فضائل کا بیان ہے) · Chapter 13
7 narrations · In source reading order
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
(۱) قوله: معتمرين قال مالك والشافعي: لا يتحقق الإحصار في العمرة؛ لأنها لا تتوقت، ولنا أنه الله وأصحابه أحصروا بالحديبية وكانو معتمرين، فكانت تسمى عمرة القضاء، ولأن التحلل ثبت لدفع ضرر امتداد الإحرام، والحج والعمرة في ذلك سواء. كذا في فتح المعين».
اردو
Mishkat (candidate) 2711
Confidence and text similarity are not editorial verification.
(۱) قوله: أمر أصحابه أي بعض أصحابه، والمراد بهم الذين ذبحوا هداياهم خارج الحرم، يعني أمرهم بأن ينحروا بدل ما نحروا في السنة المتقدمة؛ لعدم إجزاء الأول بعدم وقوعه في الحرم. قال الطيبي: يستدل بهذا الحديث من يوجب القضاء على الحصر إذا حل حيث أحصر، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم، فإنهم أمرهم بالإبدال؛ لأنهم نحروا هداياهم في الحديبية خارج الحرم، انتهى. وفيه دلالة على أنه ، ومن تبعه ذبحوا دم إحصارهم في أرض الحرم، وهو مذهب أبي حنيفة. كذا في «المرقاة».
ف: صاحب مرقات نے طیبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جن حضرات کے پاس احصار کی وجہ سے قربانی دینا واجب ہے ان کا یہ قول ہے کہ دمِ احصار حدود حرم میں دیا جائے اسی وجہ سے عمرۃ القضاء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے وقت جن صحابہ نے خارج حرم قربانی دی تھی ان کو بدلہ میں داخل حرم قربانی دینے کا حکم دیا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ آپ کے قریب تھے انہوں نے داخل حرم قربانی دی تھی اس لئے ان حضرات نے اس موقع پر مکرر قربانی نہیں دی اور یہی مذہب حنفی ہے۔12
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
(۱) قوله: من كسر إلخ : اختلفوا في الإحصار، قال العراقيون: إنه عام من كونه بالعدو أو المرض أو انقطاع النفقة، وعند الحجازيين مختص بالعدو، ثم حكم الإحصار عندنا أن يرسل هديا ليذبح في الحرم، وليس وقت ذبحه موقتا إلا أنه يوقت بمن أرسل معه ليحل في ذلك الوقت المقدر بينهما، ويقضي عاما مقبلا وإن لم يهد، فلا يمكن له الخروج وإن كثرت الجنايات، وحكم الإحصار عند الحجازيين أن يذبح الدم، وأما الحصر بالمرض أو إنقطاع النفقة عندهم، فحكمه أنه لا يجوز له التحلل إلا إن كان اشترط عند الإحرام ووافقنا البخاري في أن الإحصار عام، وهذا الحديث لنا. كذا في العرف الشذي».
ف: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ احصار یعنی حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد رک جانا، دشمن یا بیماری یا عدم نفقہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور احصار کی صورت میں ضروری ہے کہ محصر مکہ معظمہ کو قربانی روانہ کرے کہ وہ حدود حرم میں ذبح کی جائے اور جس شخص کے ذریعہ قربانی بھیجی جا رہی ہو، اس سے قربانی کا وقت مقرر کر لے تاکہ اندازہ کے مطابق جب حرم میں قربانی دی جائے تو یہ احرام کھول سکے اور آئندہ سال اس حج کی قضاء کرے اور اگر ہدی کا روانہ کرنا ممکن نہ ہو تو وہ احرام نہیں کھول سکتا۔ اگرچہ کہ احرام میں رہنے سے اس پر کئی جنایات واجب ہو جائیں۔ یہ عرف شذی سے ماخوذ ہے۔12
اردو
(۱) قوله: فليحل بعمرة بعمرة إلخ : ولم يذكر النبي الهدي، ولو كان واجبا لذكره، وقال مالك والشافعي: عليه هدي؛ لما في الموطأ» عن سليمان بن يسار: أن ابن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين! أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا وقصروا، وارجعوا إن شئتم، فإن جاء عام قابل - اي قضاء - فحجوا وأهدوا قياسا على المحصر - فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وقال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا إلا خصلة واحدة ل هدي عليهم في قابل ولا صوم، ولنا حديث الدارقطني ومحمد، وما استدل الشافعي محمول عندنا على الاستحباب، «شرح النقاية» و«موطأ محمد» ملتقط منها.
(۲) قوله: ولم يذكر هديا: قال محمد وبهذا نأخذ، وكيف يكون عليه هدي، فإن لم يجد فالصيام، وهو لم يتمتع في أشهر الحج، ولذلك قال في «الهداية»: ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي بحج من قابل، ولا دم عليه، انتهى. وقال في «التعليق الممجد»: ليس الهدي بواجب عليهم، وأما الاستحباب فلا ينكر، وعليه يحمل ما ورد بأمره.
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
(۱)قوله: إنه لم يشترط : اختلفوا في مشروعية الاشتراط، فقيل: واجب لظاهر الأمر، وهو قول الظاهرية، وقيل: مستحب، وهو قول أحمد وغلط من حكى الإنكار عنه، وقيل: جائز، وهو المشهور عند الشافعية، وقطع به الشيخ أبو حامد، ولما روى الترمذي حديث ضباعة بنت الزبير، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج، ويقولون إن اشترط لغرض له كمرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب بعض التابعين ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصح الاشتراط. وقال الترمذي: ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، فيرونه كمن لم يشترط، فمن لم ير الإحصار بالمرض يستدل بحديث ضباعة بنت الزبير بأن يقول: لو كان المرض ينتج التحلل لم يأمرها بالاشتراط؛ لعدم الإفادة، ومن يرى الإحصار بالمرض، وهو مذهب أبي حنيفة يالله يستدل بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري، وحملوا حديث ضباعة بنت الزبير على أنه قضية عين، وإن ذلك مخصوص بها، كما أذن النبي لأصحابه في رفض الحج، وليس يضرهم ذلك، أو أنه قال لها لتسلية نفسها، ولا أثر للاشتراط إلا هذا ، عمدة القاري» و «المرقاة» ملتقط منهما.
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
(1) "Whoever catches the night at Muzdalifah" refers to standing at Arafah until sunset and arriving at Muzdalifah before dawn, thus fulfilling the major pillar of Hajj. (At-Ta'liq Al-Mumajjad)
(۱) قوله: من أدرك إلخ : كذا في «الهداية».
(۲) قوله: فقد أدرك الحج: أي أدرك أعظم أركانه، وهو الوقوف بعرفة. كذا في التعليق الممجد».
Commentary and footnotes (7)
Chapter-heading commentary
(۱)قوله: الإحصار: أي المنع عن الوقوف والطواف معا في الحج، وعن الطواف لا غير في العمرة، فإن قدر على أحدهما في الحج، فليس بمحصر يعني منعه عن الطواف أو عن الوقوف لا يكون إحصار، أما منعه عن الوقوف وحده فلأنه ينتحلل بالطواف كفائت الحج، ولا حاجة إلى تحلله بالهدي، وأما منعه الوقوف وحده وحده فلأنه ينتحلل بالطواف كفائت الحج، ولا حاجة إلى تحلله بالهدي، وأما منعه عن الطواف وحده فلأن الحج يتم بالوقوف، وهو باقي على إحرامه إلى أن يطوف، فإن قيل: يشكل هذا عليكم بالمعتمر فإنه أمن من الفوات؛ لأن العمرة لا تفوت لعدم توقتها بزمان دون زمان قلنا المعتمر يلزمه ضرر بامتداد الإحرام فوق ما التزمه فيكون له الفسخ كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا يثبت له خيار الفسخ لأنه يلزمه ضرر بالمضي. فإن قيل: امتداد الإحرام موجود هنا أيضا لأنه يبقى محرما إلى أن يحلق قلنا يمكنه أن يتحلل بالحلق في يوم النحر في غير النساء وإن لزمه دم لكونه حلقا في غير الحرم فلا حاجة إلى أن يبعث دم الإحصار ليتحلل به من غير عذر ثم إن دام الإحصار حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم ولترك رمي الجمار دم ولتأخير الحلق وطواف الزيارت دم عند أبي حنيفة، فإن أحصر المحرم بعد او مرض بعث المفرد بالحج والعمرة دما أو قيمته يشترى به ويذبح، وأدنى ما يجزئ فيه شاة كالأضحية والقارن دمين لأنه محرم بالحج والعمرة فلا يتحلل إلا بعد الذبح عنهما وعين يوما يذبح فيه لأن التحل موقوف على الذبح فلا بد من علم زمانه حتى يقع التحلل بعده حتى لو ظن المحصر أن الهدي قد ذبح في الوقت الذي عينه، ففعل شيئًا من محظورات الإحرام، ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك، لزمه موجب الجناية، وكذا لو ذبح في الحل على ظن أنه الحرم، أخذته من شرح النقاية» وهامشه.
(۲) قوله : وأتموا الحج والعمرة الله : ولا تمسك للشافعي الله بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامها، وقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع أو إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أو أن تفرد لكل واحد منهما سفرا أو أن تنفق فيهما حلالا أو أن لا تتجرد معهما. قاله في «المدارك».
(۳) قوله: فإن أحصرتم يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز ، وحصر إذا حبسه عدو عن المضي، وعندنا الإحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما ؛ لظاهر النص، وقد جاء في الحديث: من كسر أو عَرَجَ فقد حل ، أي جاز له أن يحل، وعليه الحج من قابل، وعند الشافعي الله الإحصار بالعدو وحده، وظاهر النص يَدلُّ على أن الإحصار يتحقق في العمرة أيضًا؛ لأنه ذكر عقبهما. كذا في «المدارك».
(٤)قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الخطاب للمحصرين، أي لا تحلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محله، أي مكانه الذي يجب نحره فيه، وهو الحرم، وهو حجة لنا في أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم على الشافعي الله؛ إذ عنده يجوز في غير الحرم. كذا في «المدارك».
Note 1
(۱) قوله: نحر قبل أن يحلق : وقال في رد المحتار: وبذبحه يحل ولو بلا حلق وتقصير ، لكن لو فعله كان حسنا، وهو عندهما، وعن الثاني روايتان في رواية يجب أحدهما، وإن لم يفعل فعليه دم، وفي رواية ينبغي أن يفعل وإلا فلا شيء عليه، وهو ظاهر الرواية، وهذا الخلاف إذا أحصر في الحرم، فالحق واجب، انتهى. وجه ما قال أبو يوسف: أن النبي علم وأصحابه أحصروا بالحديبية، وأمرهم بأن يحلقوا، وحلق عل بعد بلوغ الهدايا محلها، ولهما أن الحلق لم يعرف نسكا إلا بعد أداء الأفعال وقبله جناية، فلا يؤمر به، ولأن الحلق موقت بالحرم ، فعلى هذا كان حلق؛ لكونه في الحرم؛ لأن بعض الحديبية منه، أو لأنه حلق وأمرهم بالحلق ليعرف استحكام عزيمته على الانصراف، ويأمن المشركون منهم، فلا يشتغلوا بمكيدة أخرى بعد الصلح، وقال الشافعي: يجوز الذبح في مكان الإحصار؛ لأنه شرع على وجه الرخصة للتخفيف، فلو لم يجز الذبح في مكانه لعاد إلى موضوعه بالنقض، وبه قال مالك وأحمد، ولنا قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ﴾ (البقرة: ١٩٦) وهو الحرم، والمراد أصل التخفيف لا نهايته أيضًا عنده يحل بالصوم بأن يقوم شاة وسطا بالطعام، فيصوم بكل مد يوما اعتبارا بصوم المتعة، ولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ (البقرة: (١٩٦) الآية أنهى الحرمة إلى غاية، فلا يثبت الحل قبلها. كذا في فتح المعين على شرح ملا مسكين».
Note 2
(۲) قوله: فإذا نحر عنه الهدي حل: إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير، وهو قول أبي حنيفة ومحمد حما. كذا في «الهداية».
Note 1
ف: اس حدیث شریف میں ارشاد ہے ”فَإِذَا نُحِرَ الْهَدْيُ حَلَّ“ کہ عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد احصار کی صورت میں ایسا شخص اس وقت احرام کھول دے جب اس کی طرف سے حدود حرم میں قربانی کا جانور ذبح کر دیا جائے چونکہ یہاں حلق یا قصر کا ذکر نہیں ہے اس لئے ایسے شخص پر واجب نہیں کہ وہ حلق یا قصر کرنے کے بعد ہی اپنا احرام کھولے بلکہ وہ حلق یا قصر کے بغیر ہی احرام کھول سکتا ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا قول ہے۔ یہ ہدایہ میں مذکور ہے۔