Explore Zujajah

Read. Reflect. Return.

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ · Chapter 2

بَابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

13 narrations · In source reading order

Hadith 3009

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٠٠٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (رضي الله عنه)أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ1 تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ2 فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ حَاجَ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرُ، كُلُّهُمْ3 يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي4 وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي، فَصَلَّى5 رَسُولُ اللهِﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ6 نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدَّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ7 مِنْ رَاكِبِ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ8 لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَهَلَّ النَّاسُ9 بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّوْنَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي10 إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ : {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى}(البقرة: ١٢٥) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّهُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ11 اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ {إِنَّ الصَّفَاوَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ}(البقرة: ١٥٨) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي. ثُمَّ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى12 إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادَى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ النَّاسَ تَحْتَهُ، فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ13 مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقُ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌّ فَلْيَحِلَّ14وَلْيَجْعَلْهَا15 عُمْرَةٌ. فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ له أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: «دَخَلَتِ16 الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ». وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مَاذَا قُلْتَ حِينَفَرَضْتَ الْحَجَّ؟ قَالَ: قُلْتُ : اللَّهُمَّ17 إِنِّي أُهِلَّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ18 فَلَا تَحِلُّ». قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ اللهِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌّ. فَلَمَّا19 كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا إِلَى مِنِّى فَأَهَلُوا20 بِالْحَقِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ اللهِ وَلَا تَشُكُ قُرَيْشُ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشُ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ21 قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ22 بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ23 الْوَادِي،فَخَطَبَ24 النَّاسَ وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعُ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعُ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانًا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعُ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّجٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُوْنَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ25 وَلَمْ يُصَلِّ26 بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ27 رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُقَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ28 وَاحِدَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ. وَرَوَى29 التَّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Qur’an-related source paragraphs

Allah the Almighty says:

Possible references (unverified, pending editorial review)
  • Candidate: Sahih Muslim 1218a (unverified) 99% confidence · Validation similarity: 0.808
  • Candidate: Mishkat al-Masabih 2555 (unverified) 90% confidence

Mishkat (candidate) 2555

Confidence and text similarity are not editorial verification.

Commentary and footnotes (60)

Chapter-heading commentary

And seven when you have returned

(1) His statement: "And seven when you have returned"—the meaning of "return" in the verse refers metaphorically to completing the Hajj rituals, as completion is the cause of returning home. Thus, the effect is mentioned while intending the cause metaphorically. It does not mean literally returning to one’s homeland. Al-Shafi‘i took it literally, so he did not permit fasting these days in Makkah. Our scholars (Hanafis) shifted from the literal to the metaphorical meaning due to an agreed-upon subsidiary issue: if someone had no homeland to return to and was continuously traveling, they would still be obligated to fast based on this text. For them, only "returning from the rituals" applies. The summary is that Al-Shafi‘i’s interpretation is not universally applicable, so the metaphorical meaning is necessitated. (Al-Bahr al-Ra’iq, Al-Durr al-Mukhtar, summarized). In Badhl al-Majhud, it is said: Regarding fasting the seven days, the conditions for their validity are: Forming the intention at night, Preceding them with the three days (of Hajj), Fasting the seven days after the Days of Tashreeq, Permissibility to fast them in Makkah after completing Hajj, though it is preferable to fast them after returning home to avoid disagreement with the Shafi‘is.

Note 1

He stayed in Madinah for nine years without performing Hajj

(1) His statement: "He stayed in Madinah for nine years without performing Hajj"—this was because Makkah was under the control of the disbelievers at that time (Badhl al-Majhud).

Note 2

Then he announced

(2) His statement: "Then he announced"—this indicates the recommendation for leaders to inform people of important matters so they can prepare (An-Nawawi).

Note 3

All seeking to follow the Prophet (ﷺ)

(3) His statement: "All seeking to follow the Prophet (ﷺ)"—this shows they all performed Qiran Hajj (combining Hajj and ‘Umrah), as the Prophet (ﷺ) did, and they did not oppose him. Anas said, "I was riding behind Abu Talha, and they were calling out for both Hajj and ‘Umrah together." [Bukhari]

Note 4

Perform Ghusl

(4) His statement: "Perform Ghusl"—this indicates the recommendation of Ghusl for Ihram, even for a postpartum woman, though for cleanliness (Fath al-Qadir).

Note 5

He prayed two Rak‘ahs

(5) His statement: "He prayed two Rak‘ahs"—this indicates the recommendation of two Rak‘ahs for Ihram (Fath al-Qadir).

Note 6

When his she-camel stood upright

(6) His statement: "When his she-camel stood upright"—in Al-Hidayah, it is said: "The Talbiyah should be recited after the prayer, as the Prophet (ﷺ) did. If one recites it after mounting, it is valid, but the first is superior."

Note 7

Riders and pedestrians

(7) His statement: "Riders and pedestrians"—this proves the permissibility of performing Hajj on foot or riding. Scholars differ on which is better: Malik, Ash-Shafi‘i, and most scholars say riding is better, following the Prophet (ﷺ), as it helps with the rituals. Dawud said walking is better due to its hardship, but this is incorrect, as hardship is not the objective (An-Nawawi).

Note 8

He began the Talbiyah with Tawhid

(8) His statement: "He began the Talbiyah with Tawhid"—meaning the Talbiyah includes Tawhid and negation of Shirk (Badhl al-Majhud).

Note 9

The people also recited this Talbiyah

(9) His statement: "The people also recited this Talbiyah"—this refers to the people adding more phrases of remembrance and praise, as Ibn ‘Umar would say: "Labbayk, Sa‘dayk, wa ar-Raghba’ Ilayk wa al-‘Amal." (Badhl al-Majhud).

Note 10

We only intended Hajj

(10) His statement: "We only intended Hajj"—this supports the view that Qiran is superior, as the Companions initially only knew Hajj (Al-Luma‘at).

Note 11

He recited Surah Al-Ikhlas and Surah Al-Kafirun

(11) His statement: "He recited Surah Al-Ikhlas and Surah Al-Kafirun"—after Al-Fatihah, in one Rak‘ah "Qul Huwa Allahu Ahad" and in the other "Qul Ya Ayyuha al-Kafirun" (At-Tibi).

Note 12

At the end of his Sa‘i

(12) His statement: "At the end of his Sa‘i"—the Companions did not differ in reporting the Prophet’s actions but in interpreting them. Some said he performed Ifrad (Hajj alone), others Tamattu‘ (Hajj and ‘Umrah with a break), and others Qiran (combined). (Al-Musawwa).

Note 13

If I had known beforehand

(13) His statement: "If I had known beforehand"—meaning if he had known the outcome, he would not have brought sacrificial animals. This was to clarify that those without animals could exit Ihram (Al-‘Inayah).

Note 14

Should exit Ihram and make it an ‘Umrah

(14) His statement: "Should exit Ihram and make it an ‘Umrah"—scholars differ on whether this ruling is specific to the Companions or general. Ahmad and some Zahiris say it is general, while Malik, Ash-Shafi‘i, and Abu Hanifah say it was specific to them (An-Nawawi).

Note 15

Make it an ‘Umrah

(15) His statement: "Make it an ‘Umrah"—the Hanafis prohibit converting Hajj to ‘Umrah, as this was specific to that year to oppose Jahiliyyah practices (Al-Durr al-Mukhtar).

Note 16

‘Umrah has been incorporated into Hajj—forever

(16) His statement: "‘Umrah has been incorporated into Hajj—forever"—Ash-Shafi‘i argues this means one Tawaf and Sa‘i suffice for Qiran, while Abu Hanifah says both must be performed separately (Al-‘Inayah).

Note 17

I assume Ihram as Your Messenger has

(17) His statement: "I assume Ihram as Your Messenger has"—Ash-Shafi‘i permits conditional Ihram (e.g., "I assume Ihram as Zaid did"), but other scholars require specifying Hajj or ‘Umrah (‘Umdat al-Qari).

Note 18

I have the sacrificial animals with me

(18) His statement: "I have the sacrificial animals with me"—this indicates Qiran, as the Hadi (sacrificial animal) is obligatory only for Qiran or Tamattu‘ (Al-Jawhar an-Naqi).

Note 19

On the Day of Tarwiyah

(19) His statement: "On the Day of Tarwiyah"—one assumes Ihram for Hajj on this day, as the people of Makkah do (Al-Hidayah).

Note 20

They assumed Ihram for Hajj

(20) His statement: "They assumed Ihram for Hajj"—this can be done from the mosque (preferable) or anywhere within the Haram (Al-Hidayah).

Note 21

His tent had been set up

(21) His statement: "His tent had been set up"—this proves the permissibility of shading oneself during Ihram (An-Nawawi).

Note 22

He stayed there

(22) His statement: "He stayed there"—the best place to stand at ‘Arafah is near Jabal ar-Rahmah, though the three Imams say Namirah is better (Al-Mi‘raj).

Note 23

The valley

(23) His statement: "The valley"—this refers to ‘Uranah, which is not part of ‘Arafah (Al-Maraqi).

Note 24

He delivered a sermon

(24) His statement: "He delivered a sermon"—this was in the mosque at Namirah (Ad-Durr al-Mukhtar).

Note 25

He prayed ‘Asr

(25) His statement: "He prayed ‘Asr"—this was combined with Dhuhr at its time, as a ritual act (Hanafi view) or due to travel (Shafi‘i view) (Al-Maraqi).

Note 26

Without any voluntary prayers

(26) His statement: "Without any voluntary prayers"—this ensures continuity between the two prayers (Al-Maraqi).

Note 27

He rode

(27) His statement: "He rode"—it is preferable for the Imam to stand while riding, as it facilitates supplication (Ar-Radd al-Muhtar).

Note 28

With one Iqamah

(28) His statement: "With one Iqamah"—the single Adhan suffices as it announces the time, while the single Iqamah is for ‘Isha since it is in its time (‘Umdat ar-Ri‘ayah).

Note 29

At-Tirmidhi narrated similarly

(29) His statement: "At-Tirmidhi narrated similarly"—he said: "The practice is not to pray Maghrib before Muzdalifah. When arriving, combine the prayers with one Iqamah without voluntary prayers in between—this is the view of Sufyan ath-Thawri."

Chapter-heading commentary

قوله

(۱) قوله : وسبعة إذا رجعتم المراد بالرجوع في الآية الفراغ من أعمال الحج مجازا إذ الفراغ سبب الرجوع إلى أهله، فذكر المسبب وأريد السبب مجازا، فليس المراد حقيقة الرجوع إلى وطنه، وقد عمل الشافعي بالحقيقة فلم يجوز صومها بمكة، وإنما عدل أئمتنا عن الحقيقة إلى المجاز لفرع مجمع عليه، وهو أنه لو لم يكن له وطن أصلا ليرجع إليه، بل مستمر على السياحة وجب عليه صومها بهذا النص، ولا يتحقق في حقه سوى الرجوع عن الأعمال، حاصله: أن تفسير الشافعي لا يطرد فتعين المجاز، «البحر الرائق» ورد المحتار» ملخصا. وفي بذل المجهود»: وقال في الباب المناسك وأما صوم السبعة فشرط صحتها تبييت النية وتقدم الثلاثة، وأن يصوم السبعة بعد أيام التشريق، ويجوز صيام السبعة بعد الفراغ من الحج بمكة، والأفضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله خروجا عن خلاف الشافعية.

Note 1

قوله

(۱)قوله: مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج: لأن مكة كانت إذ ذاك في أيدى الكفار . قاله في بذل المجهود». وقال في المرقاة»: والأظهر أنه لا أخره عن سنة خمس أو ست؛ لعدم فتح مكة، وأما تأخيره عن سنة ثمان فلأجل النسي، وأما تأخيره عن سنة تسع. فلما ذكرنا في رسالة مسماة بـ التحقيق في موقف الصديق، وقد مر الكلام فيه في كتاب المناسك».

Note 2

قوله

(۲) قوله : ثم أذن إلخ : قال النووي: فيه أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها.

Note 3

قوله

(۳) قوله: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله الله ويعمل مثل عمله: هذا مما ي ا مما يدلُّ على أنهم كلهم أحرموا بالقران؛ لأنه أحرم بالقران وهم لا يخالفونه، ولهذا قال أنس: كنت رديف أبي طلحة، وأنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة، رواه البخاري، وقال علي: سمعت رسول الله له يلبي بهما جميعا، فلم أدع فعل رسول الله ﷺ، رواه النسائي. وتفصيله مضى عن قريب في باب الإحرام».

Note 4

قوله

(٤)قوله: اغتسلي : فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء إلا أنه للتنظيف. كذا في فتح القدير».

Note 5

قوله

(٥) قوله : فصلى رسول الله ﷺ ركعتين : فيه استحباب ركعتي الإحرام. كذا في فتح القدير».

Note 6

قوله

(٦) قوله : إذا استوت به ناقته إلخ وقال في «الهداية». ثم يلبي عقيب صلاته لما روي أن النبي ﷺ لبي في دبر صلاته، وإن لبي بعد ما استوت به راحلته جاز ولكن الأول أفضل لما روينا انتهى. وقد مر تحقيقه.

Note 7

قوله

(٧) قوله: بين يديه من راكب قال النووي: فيه جواز الحج راكبا وماشيا، وهو مجمع عليه، واختلف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي الله، ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة، وقال داود ماشيا أفضل المشقته، وهذا فاسد؛ لأن المشقة ليست مطلوبة، انتهى. وفي «السراجية: الحج راكب أفضل منه ماشيا به يفتى. قاله في «الدر المختار».

Note 8

قوله

(۸) قوله: فأهل بالتوحيد: أي بالتلبية التي اشتملت على التوحيد ونفي الشرك. قاله في بذل المجهود»، وقال في المرقاة: وفيه دلالة لأبي حنيفة الله في اشتراطه صحة نية الإحرام بانضمام التلبية إليها، فالتلبية بمنزلة تكبير التحريمة المقارن بالنية في أداء الصلاة.

Note 9

قوله

(٩)قوله : أهل الناس إلخ والمراد به زيادة الناس في التلبية من الذكر والثناء، كما روي عن ابن عمر أنه قال: لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل. قاله في بذل المجهود». وقال في الهداية» ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات، ولو زاد فيها جاز.

Note 10

قوله

(۱۰) قوله : لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة فيه دليل لمن قال بترجيح القران؛ لأن التوربشتي قال: معناه لسنا نعرف العمرة مقرونة بالحجة أو العمرة المفردة في أشهر الحج، وكان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أَفْجَر الفجور، وإنما شرعت عام حج رسول الله ، وقد روى البخاري عن عائشة لها أن الصحابة خرجوا معه لا يعرفون إلا الحج، فبين الله لهم وجوه الإحرام، وجوز لهم الاعتمار في أشهر الحج، فقال: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحج فليهل، هذا حاصل ما في «اللمعات» و«المرقاة».

Note 11

قوله

(۱۱)قوله : قل هو الله أحد إلخ : أي بعد الفاتحة قل هو الله أحد»، أي إلى آخرها في إحداهما، و«قل يا أيها الكافرون» أي بتمامها في الأخرى، والواو المطلق الجمع فلا إشكال. قال الطيبي الله كذا في صحيح مسلم» و«شرح السنة في إحدى الروايتين، وكان من الظاهر تقديم سورة الكافرون، كما في رواية «المصابيح) والبيهقي. كذا في «المرقاة».

Note 12

قوله

(١٢) قوله: حتى إذا كان آخر طواف إلخ والتحقيق أن الصحابة لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي ﷺ من أنه أحرم من ذي الحليفة، وطاف أول ما قَدِمَ وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج يوم التروية إلى منى، ثم وقف بعرفات، ثم بات بمزدلفة ووقف بالمشعر الحرام، ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق ، ثم طاف طواف الزيارة، ثم رمي الجمار في الأيام الثلاثة، وإنما اختلفوا في التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم، فقال بعضهم: كان ذلك حجا مفردا، وكان الطواف الأول للقدوم والسعي لأجل الحج، وكان بقاؤه على الإحرام؛ لأنه قصد الحج، وقال بعضهم: كان ذلك تمتعا بسوق الهدي، وكان الطواف الأول للعمرة كأنهم سموا طواف القدوم والسعي بعده عمرة وإن كان للحج، وكان بقاؤه على الإحرام؛ لأنه كان متمتعا بسوق الهدي، وقال بعضهم: كان ذلك قرانا. قاله في «المسوى»، وقال في رد المحتار: وعلى القارن أن يطوف طوافا آخر للقدوم، أي استحبابا بعد فراغه عن سعي العمرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه بعد عن قريب.

Note 13

قوله

(١٣) قوله: لو أني استقبلت إلخ : أي لو علمت أولا ما علمت آخرا لما سقت الهدي، وقصة ذلك أن النبي ﷺ أمر أصحابه بأن يفسخوا إحرام الحج ويحرموا بالعمرة لما بلغوا مكة تحقيقا لمخالفة الكفرة، وكانوا لا يفسخون، ولا يحلقون ينتظرون رسول الله الله هل يحلق أو لا، فاعتذر النبي ، وقال: لو استقبلت إلخ، وبين فيه أن سوق الهدي يمنعه عن التحلل، ولولا ذلك لتحلل. قاله في «العناية».

Note 14

قوله

(١٤) قوله: فليحل وليجعلها عمرة: قال البغوي: اختلفوا في أمره لهم بالإحلال، فمنهم من قال: كان إحرامهم مبهما موقوفا على انتظار القضاء، فأمرهم أن يجعلوه عمرة ويحرموا بالحج بعد التحلل منها، ومنهم من قال: كانإحرامهم بالحج، فأمرهم النبي الله بفسخه إلى العمرة، وكان ذلك خاصا بهم، وسببه أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمرهم النبي الله بذلك صرفا لهم عن سنة الجاهلية، «المسوى»، ملخصا. قال النووي: اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو خاص للصحابة تلك السنة خاصةً أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر : ليس خاصا، بل هو باق إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج، وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرةً ويتحلل بأعمالها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها، وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، انتهى. وقال في المرقاة»: وبهذا الحديث أخذ أبو حنيفة وأحمد رحمها . الرواية الأخرى من أحرم لعمرة وأهدى، فلا يحل حتى ينحر هديه: أن المتمتع إذا كان معه الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، وقال مالك والشافعي : يحل من عمرته بمجرد فراغ أعمالها وإن ساق الهدي.

Note 15

قوله

(١٥) قوله: وليجعلها عمرة: وفي الدر المختار لا يجوز فسخ الحج بالعمرة عندنا، وقال في المرقاة»: اختلف في جواز فسخ الحج إلى العمرة، والأكثرون على منعه، وأجيب بأن ذلك كان من خاصة تلك السنة؛ لأن المقصود منه كان صرفهم عن سنن الجاهلية وتمكين جواز العمرة في أشهر الحج في نفوسهم، ويشهد له ما روي عن بلال بن الحارث أنه قال: قلت: يا رسول الله ! فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: لكم خاصة.

Note 16

قوله

(١٦) قوله: دخلت العمرة في الحج إلخ وقال الشافعي : الله يطوف طوافا واحدًا ويسعى سعيا واحدا لقوله : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ولأن مبنى القران على التداخل حتى اكتفي فيه بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق واحد، فكذلك في الأركان وإتيان القارن بأفعال العمرة وأعمال الحج جميعا، هو مذهبنا؛ لأنه لما طاف صُبي بن معبد طوافين وسعى سعيين قال له عمر الله: هديت لسنة نبيك، ولأن القرآن ضم عبادة إلى عبادة، وذلك إنما يتحقق بأداء عمل كل واحد على الكمال، ولأنه لا تداخل في العبادات، والسفر للتوسل، والتلبية للتحريم والحلق للتحلل، فليست هذه الأشياء بمقاصد بخلاف الأركان. ألا ترى أن شفعي التطوع لا يتداخلان، وبتحريمة واحدة يؤديان، ومعنى ما رواه دخل وقت العمرة في وقت الحج، «العناية» و«الهداية» ملخصا.

Note 17

قوله

(۱۷)قوله: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك إلخ وفي هذا دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه في أنه يصح الإحرام معلقا بأن ينوي إحراما كإحرام زيد، فيصير هذا المعلق كإحرام زيد، فإن كان زيد أحرم بحج كان هذا بحج أيضًا، وإن كان بعمرة فبعمرة، وإن كان بهما فيهما، فإن كان زيد أحرم مطلقا، صار هذا محرما إحراما مطلقا، فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف. قاله النووي. وحكى الرافعي وجها أنه يلزمه موافقته في الصرف، والصواب الأول، ولا يجوز عند سائر العلماء والأئمة الإحرام بالنية المبهمة لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (البقرة: ١٩٦) ولقوله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (محمد: (۳۳) ، ولأن هذا كان بعلي الله خصوصا وكذا لأبي موسى الأشعري. قاله في عمدة القاري». وقال في «الدر المختار: ثم لبى دبر صلاته ناويا بها أي بالتلبية الحج بيان للأكمل، وإلا فيصح الحج بمطلق النية، انتهى أي بالنية المطلقة عن التقييد بالحج بأن نوى النسك من غير تعيين حج أو عمرة، ثم إن عين قبل الطواف فيها وإلا صرف للعمرة. قال في اللباب»: وتعيين النسك ليس بشرط، فصح مبهما وبما أحرم به الغير. ثم قال في موضع آخر : ولو أحرم بما أحرم به غيره فهو مبهم، فيلزمه حجة أو عمرة. وقيده شارحه بما إذا لم يعلم بما أحرم به غيره، وكذا لو أطلق نية الحج صرف للفرض قاله في رد المحتار». كذا في العالمكيرية». وقال في «فتح القدير»: إذا أبهم الإحرام بأن لم يعين ما أحرم به جاز، وعليه التعيين قبل أن يشرع في الأفعال، والأصل حديث علي الله حين قدم من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله ، انتهى. ونسب النووي إلى أبي حنيفة بطلان الإحرام المبهم، والحال أنه خلاف ما في كتبنا. نعم، يجب عليه التعيين قبل الشروع في أفعال الحج، كما قال في العرف الشذي» وكذا في بذل المجهود.

Note 18

قوله

(۱۸) قوله: فإن معي الهدي فلا تحل : أي أنت بالخروج من الإحرام كما لا أحل حتى نفرغ من العمرة والحج جميعا، هذا يقتضي القرآن قال في الجوهر النقي»: وقد أيده ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث النزال بن سبرة: حدثنا علي بن أبي طالب أن رسول الله خرج من المدينة حاجا، وخرجت أنا من اليمن. قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي ، فقال النبي : فإني أهللت بالعمرة والحج جميعا، ويؤيده أيضًا حديث قدوم علي من طريق البراء، وفيه: قد سقت الهدي وقرنت، انتهى. وقال الخطابي فيه دلالة على أن سيدنا رسول الله كان قارنا؛ لأن الهدي لا يجب على غير القارن أو المتمتع، ولو كان علي متمتعا لحل من إحرامه للعمرة، ثم استأنف إحراما للحج، انتهى. وهو أيضا ينفي الإفراد. قال في الجوهر النقي»: لأن الهدي لا يمنع المفرد من الإحلال، فانتفى كونه مفردا.

Note 19

قوله

(۱۹)قوله: فلما كان يوم التروية إلخ : قال في «الهداية»: ويحرم بالحج يوم التروية كما يحرم أهل مكة، وإن قدم الأحرام قبله جاز.

Note 20

قوله

(٢٠)قوله : فأهلوا بالحج : أي فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد والمسجد ليس بلازم، بل هو أفضل، ومكة أفضل من غيرها من الحرم، والشرط الحرم، هذا حاصل ما في الهداية» و«فتح القدير ، ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر ، وفيه قال: فأهللنا من الأبطح، وهو خارج مكة لكنه في الحرم. قاله النووي.

Note 21

قوله

(٢١)قوله: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة: قال النووي: وفي هذا الحديث جواز التظلال للمحرم بقبة وغيرها، ولا خلاف في جوازه للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب، فمذهبنا جوازه و به قال كثيرون، انتهى. قلت: منهم أصحابنا الحنفية، كما قال في الهداية» و«الدر المختار». وقال في فتح القدير: فالأحسن الاستدلال بما في الصحيحين من حديث جابر الطويل حيث قال فيه: فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فسار رسول الله، إلى أن قال: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزلها، الحديث.

Note 22

قوله

(٢٢)قوله: فنزل بها : قال في المعراج»: وينزل بعرفات في أي موضع شاء إلا الطريق، وقرب جبل الرحمة أفضل، وقال الأئمة الثلاثة : في نمرة أفضل النزوله الله فيه. قلنا: نمرة من عرفة، ونزوله الله فيه لم يكن عن قصد، وهذا مخالف لما في «الفتح» من أن السنة أن ينزل الإمام بنمرة، ولما نقله عن الإمام رشيد الدين من أنه ينبغي أن لا يدخل عرفة حتى ينزل بنمرة قريبا من المسجد إلى زوال الشمس ووفق في شرح اللباب» بأن هذا بالنسبة إلى الإمام لا غيره، أو بأن النزول أولا بنمرة، ثم بقرب جبل الرحمة. قاله في رد المحتار» و«البناية».

Note 23

قوله

(٢٣)قوله: بطن الوادي: هو موضع بعرفات يُسمَّى عُرَنَة، وليست من عرفات. كذا في «المرقاة». وقال في «البناية»: نمرة بعرفة، وقد قال عليها ارتفعوا عن بطن عرنة ، ونزوله فيه لم يكن عند قصد.

Note 24

قوله

(٢٤)قوله: فخطب أي خطب الإمام في المسجد، أي مسجد نمرة، كما في الدر المختار» و«رد المحتار».

Note 25

قوله

(٢٥)قوله: فصلى العصر : أي جمع بينهما في وقت الظهر، وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نُسُكِ عندنا وجمع سَفَرٍ عند الشافعي خلافًا لبعض أصحابه. كذا في «المرقاة».

Note 26

قوله

(٢٦)قوله : ولم يصل بينهما شيئًا : أي من السنن والنوافل كيلا يبطل الجمع؛ لأن الموالاة بين الصلاتين واجبة. كذا في المرقاة» و«الدر المختار».

Note 27

قوله

(٢٧)قوله: ثم ركب في «الخانية»: والأفضل للإمام أن يقف راكبا، ولغيره أن يقف عنده، وظاهر أن الركوب للإمام فقط، وهو مفهوم كلام المصنف كـ الهداية» و«البدائع وغيرها، ويؤيده قول السراج؛ لأنه يدعو ويدعو الناس بدعائه، فإن كان على راحتله فهو أبلغ في مشاهدتهم له. قاله في رد المحتار».

Note 28

قوله

(۲۸)قوله : بإقامة واحدة: أما توحد الأذان فظاهر؛ لأنه لإعلام دخول الوقت فيكفي الواحد، كما في الجمع بعرفة، وأما توحد الإقامة، وهي في الأولى فلأن العشاء في وقته، فلا يحتاج إلى الإعلام بوقته، بخلاف الصلاة الثانية في عرفة؛ فإنها مقدمة على وقتها، قالها في عمدة الرعاية»، وقال في العرف الشذي فيمكن لنا أن نتأول في حديث جابر الطويل الثابت في صحيح مسلم وغيره أنه صلاهما بأذان وإقامتين: بأن تعدد الإقامة إنما هو عند الفصل بين المغرب والعشاء بالأكل ونحوه، كما هو مذكور في فقهنا من تعدد الإقامتين عند الفصل. كذا في «الهداية».

Note 29

قوله

(٢٩)قوله: وروى الترمذي وقال: العمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع، فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه، وهو قول سفيان الثوري.

Hadith 3010

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
۳۰۱۰ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنهما)الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ: مَا هَذِهِ1 الصَّلَاةُ؟ قَالَ: صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.2 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
  • Candidate: Sunan Abi Dawud 1930 (unverified) 45% confidence

Confidence and text similarity are not editorial verification.

Commentary and footnotes (4)

Note 1

What is this prayer?

(1) His statement: "What is this prayer?"—the question arose because praying with one Iqamah was unusual (Badhl al-Majhud).

Note 2

With one Iqamah

(2) His statement: "With one Iqamah"—this refutes those who claim two Iqamahs were given, as combining prayers was common during travel. The question was due to the single Iqamah (Badhl al-Majhud).

Note 1

قوله

(۱) قوله: ما هذه الصلاة: غرضه بهذا السؤال أن صلاته كانت بالجمع بإقامة واحدة على خلاف المعتاد. قاله في بذل المجهود».

Note 2

قوله

(۲)قوله: بإقامة واحدة وهذا الحديث يرد تأويل المخالفين بأنهم يقولون بإقامة واحدة لكل واحدة؛ فإن الجمع بين الصلاتين في السفر كان شائعا، فلا وجه للسؤال، بل منشأ السؤال أن الصلاتين لما كانتا بإقامة واحدة تعجب من ذلك وسأل، وقال: صليتهما مع رسول الله الله بإقامة واحدة، هكذا في بذل المجهود».

Hadith 3011

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
۳۰۱۱ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (رضي الله عنه)أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَفِي رِوَايَةٍ1 لِأَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ (رضي الله عنه)أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.
Commentary and footnotes (1)

Note 1

قوله

(۱)قوله: وفي رواية: هكذا رواه ابن عبد الباقي في مسنده وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق والطبراني هكذا إلا أنهم قالوا: بالمزدلفة، وقالوا: بإقامة، زاد ابن أبي شيبة وحده ولم يسبح بينهما، وأصله في الصحيحين من هذا الوجه بدون لفظ الإقامة والطبراني أيضًا من وجه آخر بلفظ بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة، وأخرج أبو داود من وجه آخر عن ابن عمر أنه أتى المزدلفة فأذن وأقام، أو أمر إنسانًا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا، فقال: الصلاة، فصلى بنا العشاء ركعتين، كذا ذكره موقوفا، وأورده مرفوعا من وجه آخر عن ابن عمر، وأخرجه الطحاوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر، ومن طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك ومالك بن الحارث كلاهما عن ابن عمر، ومن طريق مجاهد قال: حدثني أربعة كلهم ثقة، منهم سعيد بن جبير وعلي الأزدي عن ابن عمر مثله، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وقول سفيان الثوري وعامة أهل الكوفة. قاله في عقود الجواهر المنيفة».

Hadith 3012

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٠١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما)أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ. وَفِي حَدِيْثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: ثُمَّ اضْطَجَعَ1 رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسَّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجُمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ2 ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا3 مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى4 بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى5 عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُوْنَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلْوا، فَشَرِبَ مِنْهُ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
  • Candidate: Mishkat al-Masabih 2555 (unverified) 90% confidence

Mishkat (candidate) 2555

Confidence and text similarity are not editorial verification.

Commentary and footnotes (10)

Note 1

He rested until dawn

(1) His statement: "He rested until dawn"—this refers to resting after ‘Isha (Al-Muhit).

Note 2

He slaughtered sixty-three camels

(2) His statement: "He slaughtered sixty-three camels"—this is a sacrifice of gratitude, so eating from it is permitted (Ad-Durr al-Mukhtar).

Note 3

They ate from the meat

(3) His statement: "They ate from the meat"—this is permissible as it is a sacrifice of gratitude (Ad-Durr al-Mukhtar).

Note 4

He prayed Dhuhr in Makkah

(4) His statement: "He prayed Dhuhr in Makkah"—Muslim’s narration from Ibn ‘Umar states the Prophet (ﷺ) performed Tawaf al-Ifadah before Dhuhr and prayed Dhuhr in Mina. The reconciliation is that he prayed in Makkah first, then in Mina (Badhl al-Majhud).

Note 5

He came upon Banu ‘Abd al-Muttalib

(5) His statement: "He came upon Banu ‘Abd al-Muttalib"—this indicates drinking from Zamzam is recommended (Al-Hidayah).

Note 1

قوله

(۱) قوله: ثم اضطجع : أي إذا فرغ من العشاء يبيت ثمه كذا في المحيط»، وينبغي أن يحيي هذه الليلة بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والتضرع. كذا في التبيين». قاله في العالمكيرية». وقال في بذل المجهود»: وما في الحديثأنه اضطجع حتى طلع الفجر مبني على علم الراوي، انتهى. فَيُحْيِيهَا يعني ليلة العيد؛ فإنه أشرف من ليلة القدر، كما أفتى به صاحب «النهر» وغيره، وجزم شراح البخاري سيما القسطلاني أن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان، أي في حد ذاتها، لا في حق من كان بمزدلفة، الدر المختار» و«رد المحتار» ملخصا.

Note 2

قوله

(۲) قوله: فنحر : قلت: لم يذكر في هذا الحديث الحلق. قاله في بذل المجهود».

Note 3

قوله

(۳) قوله: فأكلا وفي الدر المختار: وهو دم شكر، فيأكل منه.

Note 4

قوله

(٤)قوله: فصلى بمكة الظهر وقد ذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر لها أن النبي ﷺ طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمنى ووجه الجمع بينهما أنه صلى بمكة ركعتي الطواف وقت الظهر، ورجع إلى منى فصلى الظهر بأصحابه، أو يقال: الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتا، فترجح صلاته بمكة وكونها فيها أفضل لثبوت مضاعفة الفرائض فيه، ويؤيده ضيق الوقت؛ لأنه لا رجع قبيل طلوع الشمس من المشعر ورمى بمنى، ونحر مائة من الإبل، وطبخ لحمها، وأكل منها. ثم ذهب إلى مكة وطاف وسعى، فلا شك أنه أدركه الوقت بمكة وما كان يؤخرها عن الوقت المختار لغير ضرورة، ومال إليه في «الفتح»، وقال في شرح اللباب»: إنه أظهر نقلا وعقلا، ولو تجشمنا أجمع حملنا فعله بمنى على الإعادة بسبب اطلع عليه يوجب نقصان المؤدى أولا، بذل المجهود» و«فتحالقدير» ورد المحتارة ملتقط منها.

Note 5

قوله

(٥) قوله: فأتى إلخ: وقال في «الهداية»: ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها؛ لما روي أن النبي ﷺ استقى دلوا بنفسه فشرب منه، ثم أفرغ باقي الدلو في البئر، وقال في فتح القدير تحت هذا القول الذي في حديث جابر الطويل: يفيد أنهم نزعوا له. كذا في مسند أحمد ومعجم الطبراني عن ابن عباس الله قال: جاء النبي ﷺ إلى زمزم، فنزعنا له دلوا فشرب، ثم مج فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي، وما رواه المصنف من أنه استقى بنفسه دلوا، رواه في كتاب الطبقات مرسلا : أخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطاء أن النبي ﷺلما أفاض نزع بالدلو، يعني من زمزم لم ينزع معه أحد فشرب، ثم أفرغ باقي الدلو في البئر، وقال: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لم ينزع منها أحد غيري قال: فنزع هو بنفسه الدلو ، فشرب منها لم يُعنه على نزعها أحد، وقد يجمع بأن ما في هذا كان بعقب طواف الوداع، وما في حديث جابر الله وما معه كان عقيب طواف الإفاضة، ولفظه ظاهر فيه حيث قال: فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا، الحديث. وطوافه للوداع كان ليلا، كما رواه البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى بمكة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به.

Hadith 3013

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٠١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها)قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ1 أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٌ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ»، قَالَتْ: فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ2 مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ مِنْهُمَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ3 بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ». قَالَتْ: فَحِضْتُ وَلَمْ أَطُفْ4 بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ5 الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ6 الْعُمْرَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: «وَدَعِيْ الْعُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجَّيْ، فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
  • Candidate: Sahih al-Bukhari 1562 (unverified) 94% confidence

Confidence and text similarity are not editorial verification.

Commentary and footnotes (13)

Note 1

Whoever wishes

(1) His statement: "Whoever wishes"—this proves the permissibility of all three types of Hajj (An-Nawawi).

Note 2

Combine it with Hajj

(2) His statement: "Combine it with Hajj"—this supports Qiran being superior (‘Umdat al-Qari).

Note 3

Until slaughtering his sacrificial animal

(3) His statement: "Until slaughtering his sacrificial animal"—this is the Hanafi and Hanbali view, while Malik and Ash-Shafi‘i say one may exit Ihram after Tawaf and Sa‘i (An-Nawawi).

Note 4

I could not perform Tawaf

(4) His statement: "I could not perform Tawaf"—menstruating women cannot perform Tawaf until purified (Fath al-Qadir).

Note 5

Or Sa‘i

(5) His statement: "Or Sa‘i"—Sa‘i is invalid without Tawaf (Al-Maraqi).

Note 6

Abandon ‘Umrah

(6) His statement: "Abandon ‘Umrah"—this supports the Hanafi view that ‘Umrah and Hajj rites are separate (Badhl al-Majhud).

Note 1

قوله

(۱)قوله: من أراد إلخ فيه دليل بجواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق. قاله النووي.

Note 2

قوله

(۲) قوله: بالحج مع العمرة: فيه الحجة لمن يقول بأفضلية القرآن لقوله: فمن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، وهذا هو القران؛ لأن فيه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، وقال القرطبي : ظاهر أنه أمرهم بالقرآن، وقوله: ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، هذا هو حكم القرآن بلا نزاع. كذا في عمدة القاري».

Note 3

قوله

(۳) قوله: حتى يحل بنحر هديه حجة هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد وموافقيهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، ومذهب مالك والشافعي وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته، وحل له كل شيء في الحال، سواء كان ساق هديا أم لا، واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي، وبأنه تحلل من نسكه، فوجب أن يحل له كل شيء، كما لو تحلل المحرم بالحج. قاله النووي. كذا في البناية» و«المرقاة».

Note 4

قوله

(٤) قوله : ولم أطف: والحاصل أن حرمة الطواف من وجهين دخولها المسجد وترك واجب الطواف، فإن الطهارة واجبة في الطواف، فلا يحل لها أن تطوف حتى تطهر، فإن طافت كانت عاصية مستحقة لعقاب الله تعالى ولزمها الإعادة، فإن لم تعده كان عليها بدنة وتم حجها، كما حققه في فتح القدير»، وقد بسط الكلام فيه في بذل المجهود».

Note 5

قوله

(٥)قوله: ولا بين الصفا والمروة: أي ولم أسع بينهما ؛ إذ لا يصح السعي إلا بعد الطواف، وإلا فالحيض لا يمنع السعي. كذا في «المرقاة».

Note 6

قوله

(٦)قوله: واترك العمرة إلخ قد تقدم بيان الاختلاف بين الحنفية والشافعية في عمرة عائشة أن عندهم كانت عائشة قارنة، فدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، فعندهم معنى قوله : انقضي رأسك أي حلى شعر رأسك وامتشطي بحيث لا ينتف شعر الرأس، وأحرمي بالحج ودعي العمرة أي اتركي أفعال الحمرة، وعند الحنفية لا تدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، بل يجب أن يأتي بأفعال العمرة من الطواف والسعي أولا، ثم يأتي أفعال الحج، فعلى هذا في هذا الكلام دليل صريح لمذهب الحنفية، فإن قولها: «لم أطف بين الصفا والمروة وشكاية ذلك إلى رسول الله ﷺ لا يصح إلا أن يكون عندها علم بأن أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج، وكذلك أمرها بالامتشاط رفض والعمرة كالصريحفي ذلك؛ فإنها إذا كانت قارنة لم تترك شيئًا من أعمال العمرة، وكذلك لا يصح قولها: أرجع بحجة، وكذلك قوله : هذه مكان عمرتك، فثبت بهذا أنها كانت معتمرة، ثم لما أصابتها الحيض رفضت العمرة وأهلت بالحج، فصارت مفردة بالحج ولم تجب عليها الهدي، بل وجبت عليها دم لرفض العمرة قاله في بذل المجهود».

Note 1

(اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور ہو، اس کا حج حج قران ہوگا اور وہ تمتع کی نیت سے حج ادا نہیں کر سکتا اور یہی مذہب حنفی ہے۔ بنایہ، مرقات۔12) اور جو شخص صرف حج (افراد) کا احرام باندھے تو وہ (ہر حالت میں اپنا احرام نہ کھولے یہاں تک کہ وہ) اپنا حج پورا کرلے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ (میں نے تمتع کی نیت سے عمرہ کا احرام باندھا تھا لیکن) میں ابھی (عمرہ کا) طواف نہ کر سکی تھی اور نہ مروہ اور صفا کے درمیان سعی کی تھی کہ مجھے حیض آ گیا (اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ کا کعبۃ اللہ میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حائضہ طواف کعبہ نہیں کر سکتی اور چونکہ سعی بین الصفا والمروہ تابع طواف ہے اس لئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہ طواف کیا اور نہ سعی ادا کی۔12) اور میں حالت حیض ہی میں رہی، یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا اور میں تو صرف عمرہ ہی کا احرام باندھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں (عمرہ کا احرام کھول دوں یعنی) سر کے بال کھول دوں اور کنگھی کر دوں (تاکہ اس سے عمرہ کا احرام ختم ہو جائے) اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ کو ملتوی کر دوں۔ (اس سے معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ کا حج تمتع تھا، اس لئے آپ نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا اور حیض آنے کی وجہ سے اور عرفہ کا دن شروع ہو جانے کے سبب سے آپ نے عمرہ کا احرام توڑ دیا اور حج کا احرام باندھ لیا۔ اس لئے کہ مناسک حج مثلاً وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، رمی جمار وغیرہ کی ادائی میں حیض سے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ البتہ وہ طواف زیارت کو پاک ہونے کے بعد ادا کر لے، اگر چہ کہ بارھویں ذوالحجہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی عورت کو جس نے تمتع کی نیت سے احرام باندھا تھا اور حیض یا کسی وجہ سے عمرہ کے افعال ادا کئے بغیر اس نے عمرہ کے احرام کو توڑ دیا تو چونکہ اس نے قصداً عمرہ کے احرام کو توڑا، اس لئے ایسی عورت پر بعد میں عمرہ کی قضاء کے ساتھ احرام توڑنے کی وجہ سے دم بھی لازم آئے گا اور یہی مذہب حنفی ہے۔ ماخوذ از بذل المجہود۔12)

Hadith 3014

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٠١٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضي الله عنه)أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ. رَوَاهُ1 الدَّارَ قُطْنِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَلِيًّا2 وَابْنَ مَسْعُودٍ (رضي الله عنهما)قَالَا: فِي الْقَارِنِ يَطُوْفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ. قَالَ فِي الْجَوْهَرِ النَّقِي»: وَرِجَالُ هَذَا السَّنَدِ ثِقَاتُ، وَزِيَادُ بْنُ مَالِكٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانِ فِي الثَّقَاتِ.
Commentary and footnotes (2)

Note 1

قوله

(۱)قوله: رواه الدارقطني : فيه محمد بن يحيى، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال الدارقطني: هو ثقة، غير أنه نسب إليه في خصوص هذا الحديث الوهم.قال الشيخ ابن الهمام: زيادة على غيره، والزيادة من الثقة مقبولة، وما أسند فيه غاية ما فيه أنه اقتصر مرَّةً على بعض الحديث، وهذا لا يستلزم رجوعه واعترافه بالخطأ، فكثيرا يقع مثل هذا وثبت عن ابن مسعود له مثل ذلك أيضًا، انتهى. وقال في العرف الشذي: والله در مذهبنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين خلافا للشافعية، فإنهم قالوا بالتداخل، وللقارن عندنا أربعة أطوفة: طواف العمرة، وطواف القدوم وهو سنة، وطواف الزيارة وهو فرض، وطواف الوداع وهو واجب، واتفقوا على أن أطوفته عليها في حجة الوداع كانت ثلاثة، وتتابع الروايات على هذا، والخلاف في التخريج، وأول أطوفته يوم دخل مكة لرابع من ذي الحجة، والثاني لعاشر ذي الحجة، والثالث للرابع عشر من ذي الحجة، ولم يثبت طواف نفل بين الرابع والعاشر. نعم، ثبتت بعد العاشر إلى الرابع عشر برواية قوية عندي، وكان ظاهر حديث الباب يخالف المذهبين، فإنه يدلُّ على طوافه عليها في حجة الوداع طوافا واحدًا، والحال أن ثلاثة أطوفة ثابتة، فيحتاج أهل المذهبين إلى الشرح، فشرحالشافعية في أطوفته ل بما يوافقهم في مسألة تداخل أفعال العمرة في الحج، فقالوا: إن الأول طواف القدوم، والثاني طواف واحد عن الحج والعمرة، والثالث طواف الوداع فمراد حديث الباب أنه طاف طوافا الذي يجزئ عن التسكين الحج والعمرة. وأما على مذهبنا، فنقول: إن الأول للعمرة ودخل فيه طواف القدوم، والثاني للزيارة، والثالث للوداع، ولكني ما وجدت أحدا قال بإدراج طواف القدوم في طواف العمرة، إلا أنهم قالوا: إنه ولو ترك طواف القدوم لا شيء عليه؛ لأنه ترك سنة، وفي عبارة في معاني الآثار»: أنه لم يطف طواف القدوم انتهى. وقال في بذل المجهود: والسبب في اختلاف هؤلاء في هذه الأمور ما رأوا من أفعال النبي ، فمن لم ير طوافيه وسعييه، بل لحقه بعد ما طاف وسعی مرَّةً جزم بأنه إنما فعلهما مرَّةً، فجزم بأنه فعلهما مرَّةً واحدة، والآخرون لما رأوا طوافيه وسعتيه اختاروا ذلك، وقد تقدم أن المثبت أولى من النافي، وأوله بعض الأذكياء من العلماء من أهل الدرس أن معناه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا للإحلال طوافا واحدًا، فإنهم لم يحلوا بعد طواف العمرة، وإنما حلوا بعد طواف الزيارة، فليس طوافهم للحل إلا طواف واحد.

Note 2

قوله

(۲) قوله: إن عليا وابن مسعود : فهؤلاء أكابر الصحابة عمر وابن مسعود وعمران بن الحصين له، فإن عارض ما ذهبوا إليه رواية ومذهبا رواية غيرهم ومذهبه كان قولهم وروايتهم مقدمة مع ما يساعد قولهم، وروايتهم مما استقر في الشرع من ضم عبادة إلى أخرى أنه بفعل أركان كل منهما. كذا في فتح القدير».

Hadith 3015

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٠١٥ - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِي وَقَدْ جَمَعَ الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ. وَحَدَّثَنِي أَنَّ عَلِيًّا (رضي الله عنه)فَعَلَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ1 فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى.
Commentary and footnotes (1)

Note 1

قوله

(۱) قوله: رواه النسائي : فيه حماد بن عبد الرحمن الأنصاري إن ضعفه الأزدي، فقد ذكره ابن حبان في الثقات، فلا ينزل حديثه عن الحسن. قاله في فتح القدير».

Hadith 3016

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٠١٦ - وَعَنْ عَليٍّ(رضي الله عنه)قَالَ: إِذَا أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَطُفْ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَاسْعَ لَهُمَا سَعْيَيْنِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَ مَنْصُورُ: فَلَقِيْتُ مُجَاهِدًا وَهُوَ يُفْتِي بِطَوَافٍ وَاحِدٍ لِمَنْ قَرَنَ، فَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ لَمْ أُفْتِ إِلَّا بِطَوَافَيْنِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَا أُفْتِي إِلَّا بِهِمَا رَوَاهُ1 مُحَمَّدُ فِي كِتَابِ الْآثَارِ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ نَحْوَهُ. وَذَكَرَ أَبُو2 عُمَرَ فِي الْتَمْهِيْدِ حَدِيثَ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه)، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَى الْأَعْمَشُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا (رضي الله عنه)فَذَكَرَهُ، وَهَذَا أَيْضًا إِسْنَادُ جَيْدٌ.
Commentary and footnotes (2)

Note 1

قوله

(۱) قوله: رواه محمد: قال الشيخ ابن الهمام: لا شبهة في هذا السند، مع أنه روي عن علي له بطرق كثيرة مضعفة ترتقي إلى الحسن، غير أنا تركناها واقتصرنا على ما هو الحجة بنفسه بلا ضم.

Note 2

قوله

(۲) قوله : وذكر إلخ : كذا في الجوهر النقي».

Hadith 3017

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
۳۰۱۷ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنهما)أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ. وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي.
Commentary and footnotes (1)

Note 1

ف: واضح ہوکہ مذہب حنفی میں قارن کے لئے چار طواف ہیں: (1) طواف عمرہ (جو عمرہ ادا کرنے والے کے لئے فرض ہے (2) طواف قدوم (یہ طواف قارن اور مفرد کے لئے سنت ہے جب کہ یہ پہلی دفعہ کعبہ اللہ میں داخل ہوں) (3) طواف زیارت، یہ طواف ہر حاجی پر فرض ہے اور اس کا وقت دسویں ذوالحجہ کی فجر سے لے کی بارھویں ذوالحجہ کی مغرب تک ہے (4) طواف وداع۔ اس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں، یہ طواف ہر آفاقی پر واجب ہے خواہ وہ مفرد ہو یا قارن ہو یا متمتع اس کا وقت طواف زیارت کے بعد سے اور مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے پہلے تک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر قران کی نیت سے حج ادا فرمایا اور تین طواف ادا فرمائے تھے۔ پہلا طواف آپ نے عمرہ کا چوتھی ذوالحجہ کو ادا فرمایا جب کہ آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ دوسرا طواف آپ نے دسویں ذوالحجہ کو ادا فرمایا جو طواف زیارت تھا۔ اور تیسرا طواف آپ نے چودھویں ذوالحجہ کو ادا فرمایا جو طواف وداع تھا۔ رہا طواف قدوم جو قارن کے لئے سنت ہے وہ طواف عمرہ جس کو آپ نے پہلی دفعہ ادا فرمایا اس میں ادا ہوگیا جیسے ایک شخص مسجد میں باوضو داخل ہوا اور فوراً کوئی سنت پڑھ لے تو تحیۃ المسجد کی ادائی بھی اس میں ہو جاتی ہے۔ رہا یہ کہ صدر کی احادیث شریفہ میں دو طواف ہے اور دو سعی کا جو ذکر ہے، ان دو طوافوں سے مراد ایک عمرہ کا مستقل طواف اور دوسرے حج کا فرض طواف اور دو سعی سے مراد ایک عمرہ کی مستقل سعی اور دوسرے حج کی مستقل سعی ہے اور ہر دو طواف اور ہر دو سعی کا علیحدہ علیحدہ ادا کرنا قارن کے لئے ضروری ہے اور یہی مذہب حنفی ہے۔ ماخوذ از عرف شذی۔ اور فتح القدیر میں لکھا ہے کہ قارن کے لئے (طواف وداع کے سواء) دو مستقل طواف اور دو مستقل سعی کی روایت اکابر صحابہ جیسے حضرت عمر حضرت علی حضرت ابن مسعود اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے اور یہ بہرحال قابل ترجیح ہے۔12

Hadith 3018

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
۳۰۱۸ - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيّ (رضي الله عنه)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ1 أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّحَاوِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ (رضي الله عنه)قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنِّي: إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ فَلَا2 صَوْمَ فِيْهَا ، يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
  • Candidate: Sahih Muslim 1141b (unverified) 97% confidence

Confidence and text similarity are not editorial verification.

Commentary and footnotes (3)

Note 1

قوله

(۱)قوله : أيام التشريق إلخ وقال في فتح القدير: فيتقيد به أي بالنهي المشهور عن صوم هذه الأيام للنص، وهو قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ (البقرة: (١٩٦)؛ لأن المشهور يتقيد إطلاق الكتاب به، فيتقيد وقت الحج المطلق بما لم ينه عنه.

Note 2

قوله

(۲) قوله : فلا صوم فيها وفي رواية : قال : ألا لا تصوموا في هذه الأيام. كذا في «العناية».

Note 1

ایام جاہلیت میں عرب شہور حج میں عمرہ ادا کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اسی جاہل رسم کو ختم کرنے کے لئے حکم دیا کہ جس شخص نے صرف حج کا احرام باندھا ہے اور وہ اس احرام کو فسخ کر دے اور عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کرے، پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھ لے۔ یہ حکم زمانہ جاہلیت کے اس عقیدہ کو توڑنے کے لئے دیا گیا تھا اور یہ صرف اسی سال کے لئے تھا اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص تھا۔ اب کوئی شخص حج کا احرام باندھ کر اس کو فسخ نہیں کر سکتا۔ ذیل کی حدیثیں اسی کی تائید میں آ رہی ہیں:

Hadith 3019

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٠١٩ - وَعَنْ أَبِي1 ذَرٍّ(رضي الله عنه)كَانَ يَقُوْلُ فِي مَنْ حَجَّ ثُمَّ فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ نَحْوَهُ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
  • Candidate: Sunan Abi Dawud 1807 (unverified) 60% confidence

Confidence and text similarity are not editorial verification.

Commentary and footnotes (1)

Note 1

قوله

(۱)قوله: وعن أبي ذر وقال في فتح القدير»: صح عن أبي ذر الله أنه قال: لم يكن لأحد بعدنا أن يصير حجته عمرة إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد.

Hadith 3020

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٠٢٠ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ(رضي الله عنه)، أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلْ لَنَا خَاصَّةً». 1. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
  • Candidate: Sunan Abi Dawud 1808 (unverified) 88% confidence · Validation similarity: 0.689

Confidence and text similarity are not editorial verification.

Commentary and footnotes (1)

Note 1

قوله

(۱) قوله: بل لنا خاصة ولا يعارضه حديث سراقة، حيث قال: ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال له: «للأبد»؛ لأن المراد ألعامنا فعل العمرة في أشهر الحج أم للأبد، لا أن المراد فسخ الحج إلى العمرة، وذلك أن سبب الأمر بالفسخ ما كان إلا تقرير الشرع العمرة في أشهر الحج ما لم يكن مانع سوق الهدي. وذلك أنه كان مستعظما عندهم حتى كانوا يعدونها في أشهر الحج من أفجر الفجور، فكسر سورة ما استحكم في نفوسهم من الجاهلية من إنكارها بحملهم على فعله بأنفسهم. كذا في فتح القدير».

Hadith 3021

Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٠٢١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ (رضي الله عنه)عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سَأَلَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ الْمُدْلِجِيُّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنَا عَنْ عُمْرَتِنَا هَذِهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: «لِلْأَبَدِ». رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْآثَارِ فِي بَابِ التَّصْدِيقِ بِالْقَدَرِ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
  • Candidate: Mishkat al-Masabih 2555 (unverified) 88% confidence

Mishkat (candidate) 2555

Confidence and text similarity are not editorial verification.

Commentary and footnotes (1)

Note 1

اس کی روایت امام محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے كِتَابُ ”الْآثَارِ“ کے ”بَابُ التَّصْدِيقِ بِالْقَدَرِ“ میں کی ہے۔