العربية
Typed, pending editorial approval
٢٢٥٨ - وَعَنْ أَنَسٍ (رضي الله عنه) قَالَ: وَلَّانِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ، وَمَا زَادَ فَبَلَغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيْرَ فَفِيْهِ دِرْهَمْ، وَأَنْ أَخُذَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَم خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبَلَغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيْهِ دِرْهَمُ. رَوَاهُ أَبُوْ عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ».
وَفِي أَحْكَامِ عَبْدِ الْحَقِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزَمٍ عَنِ أَبِيْهِمَا عَنْ جَدِّهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابِ لِعَمْرِو بْنِ حَزَمٍ حِيْنَ أَمَرَهُ عَلَى الْيَمَنِ، وَفِيْهِ الزَّكَاة لَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَم فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمُ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْأَرْبَعِيْنَ صَدَقَةٌ.